فهرس الكتاب

الصفحة 5950 من 9247

26778 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَلَّا يَزِيدُوا فِي الطَّلَاقِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً.

26779 - وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لِأَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً، وَيَتْرُكَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فِي ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ.

26780 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَاحِدَةً، وَيَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

26781 - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.

26782 - قَالَ: وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ كَانَ أَيْضًا مُطَلِّقًا لِلسُّنَّةِ. وَإِنْ كَانَ تَارِكًا لِلِاخْتِيَارِ.

26783 - وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

26784 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ.

26785 - وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ سُنَّةٌ، وَلَا بِدْعَةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت