فهرس الكتاب

الصفحة 5992 من 9247

( أَحَدُهُمَا ) : تَنْتَقِلُ.

( وَالْآخَرُ ) : لَا تَنْتَقِلُ.

26949 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: الْقِيَاسُ أَنْ يَنْتَقِلَ فِي الْبَائِنِ، وَالرَّجْعِيِّ بَعِيدًا ; كَمَا قَالُوا فِي الصَّغِيرَةِ إِذَا حَاضَتِ انْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا إِلَى الْحَيْضِ.

26950 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُجَاعٍ، وَابْنِ أَبِي عُمَرَ.

26951 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الصَّوَابُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ تَنْتَقِلَ عِدَّتُهَا فِي الرَّجْعِيِّ دُونَ الْبَائِنِ، وَدُونَ الْوَفَاةِ ; لِأَنَّ الْعِتْقَ صَادَفَ فِي الرَّجْعِيِّ زَوْجَةً، وَلَمْ يُصَادِفْ فِي الْبَائِنِ، وَلَا فِي الْوَفَاةِ زَوْجَةً.

26952 - وَلِلشَّافِعِيِّ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ قَوْلَانِ:

( أَحَدُهُمَا ) : تَنْتَقِلُ.

( وَالْآخَرُ ) : لَا تَنْتَقِلُ.

26953 - وَاخْتَارَ الْمُزَنِيُّ أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ قِيَاسًا عَلَى الْمُعَدَّلَةِ بِالشُّهُورِ ; لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ حُرَّةً، وَهِيَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ أَمَةٍ، كَمَا لَا تَكُونُ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ، وَتَعْتَدُّ، بِالشُّهُورِ.

26954 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا فِي الطَّلَاقِ، وَلَا فِي الْوَفَاةِ.

26955 - وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تُكْمِلُ عِدَّةَ حُرٍّ فِي الطَّلَاقِ، وَالْوَفَاةِ إِذَا عَتَقَتْ قَبْلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت