فهرس الكتاب

الصفحة 6017 من 9247

قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا.

1198 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

27098 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا آخِرُ الْبَابِ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةِ"الْمُوَطَّأِ".

27099 - وَلِيَحْيَى فِيهِ زِيَادَةٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، فِي بَعْضِهِمْ وَهُمْ.

27100 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَا أَعْلَمُ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْءٌ صَحِيحٌ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت