فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ:"كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، أَوْ لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِنَّكِ قَدْ حَلَلْتِ، فَتُزَوَّجِي".
27397 - حَدَّثَنِي بِذَلِكَ كُلِّهِ عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْخُشَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ.
27398 - وَمَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ.
27399 - وَعَلَى الْقَوْلِ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ سُبَيْعَةَ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ بِالْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ، وَالشَّامِ، وَمِصْرَ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْمَشْرِقِ الْيَوْمَ.
27400 - وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا يَبْرَأُهَا مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَتْ بِهِ فِرْقَةٌ