فهرس الكتاب

الصفحة 6091 من 9247

27448 - قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

27449 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ فِي الْمَوْتِ، وَالْعِتْقِ.

27450 - وَمَرَّةً قَالَ: تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَتُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ.

27451 - فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَشَهْرٌ، وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

27452 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي هَذَا الْبَابِ حَيْضَةٌ، وَمَا زَادَ احْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ.

27453 - وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، وَهِيَ حَائِضٌ.

27454 - فَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ.

27455 - وَقَالَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ.

27456 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: لَا يُجْزِئُهَا حَتَّى تَبْتَدِئَ الْحَيْضَةُ.

27457 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت