فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 9247

2884 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.

2885 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. قَالَ: وَلَهُ أَنْ يُعَاوِدَ أَهْلَهُ، وَيَأْكُلَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ قَذَرٌ فَيَغْسِلَهَا.

2886 - قَالَ: وَأَمَّا الْحَائِضُ فَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأَ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا كُلِّهِ نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ.

2887 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، رَجُلًا كَانَ، أَوِ امْرَأَةً.

2888 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ الْجُنُبُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَأَحَبُّ إِلَيْهِمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

2889 - قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ مَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ.

2890 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ إِذَا أَرَادَا أَنْ يَأْكُلَا أَوْ يَنَامَا غَسَلَا أَيْدِيَهُمَا.

2891 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنْ شَاءَ الْجُنُبُ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

2992 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ الْمَرْفُوعَةَ عَنْ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي وُضُوءِ الْجُنُبِ عِنْدَ النَّوْمِ، وَلَمْ تَخْتَلِفْ عَنْهُمَا الْآثَارُ فِي ذَلِكَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي التَّمْهِيدِ.

2893 - وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ الْمَرْفُوعَةُ عَنْ عَائِشَةَ فِي وُضُوءِ الْجُنُبِ عِنْدَ النَّوْمِ.

2894 - وَأَحْسَنُ الْأَسَانِيدِ عَنْ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت