فهرس الكتاب
27627 - وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِالسُّكْنَى، وَالنَّفَقَةِ فَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ رَأَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالْمِيرَاثِ، وَهُمْ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ.
27628 - وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَذَلِكَ مَنْسُوخٌ عِنْدَهُمْ بِالسُّنَّةِ بِأَنْ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَمَا فِي الْوَجْهَيْنِ كَانَ النَّسْخُ، فَهُوَ إِجْمَاعٌ عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، وَأَنَّهُ مُنْكَرٌ مِنَ الْقَوْلِ، لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
1231 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"لَا يَحْلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ".