فهرس الكتاب

الصفحة 6146 من 9247

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

27679 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَهَذَا أَوْضَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَأَشَدُّ بَيَانًا، وَرَفْعًا لِلْإِشْكَالِ.

27680 - أَلَا تَرَى لِقَوْلِ عَائِشَةَ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَيَكُونُ أَبِي، وَيَكُونُ أَخُوهُ عَمِّي، فَأَجَابَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمَّا أَرْضَعَتْكِ صَارَتْ أُمَّكِ وَصَارَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ سَبَبَ لَبَنِهَا أَبَاكِ، فَصَارَ أَخُوهُ عَمَّكِ، فَفَهِمَتْ عَائِشَةُ هَذَا، وَلَمْ تَكُنْ تَعَرِفُهُ قَبْلُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ، لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَالْعَمِّ قَدْ رَضَعَ مَعَ أَبِيهَا أَبِي بَكْرٍ امْرَأَةً وَاحِدَةً لَمَا احْتِيجَ إِلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت