فهرس الكتاب

الصفحة 6176 من 9247

وَيَسْقَاهُ.

27811 - وَأَمَّا أَنْ تُلْقِمَهُ الْمَرْأَةُ ثَدْيَهَا كَمَا تَصْنَعُ بِالطِّفْلِ، فَلَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

27812 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى التَّحْرِيمِ بِمَا يَشْرَبُهُ الْغُلَامُ الرَّضِيعُ مِنْ لَبَنِ الْمَرْأَةِ، وَإِنْ لَمْ يَمُصَّهُ مِنْ ثَدْيِهَا، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي السَّعُوطِ بِهِ وَفِي الْحُقْنَةِ، وَالْوُجُورِ، وَفِي حِينِ يُصْنَعُ لَهُ مِنْهُ.

27813 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَكْرَهُ رَضَاعَ الْكَبِيرِ أَنْ أُحِلَّ مِنْهُ شَيْئًا.

27814 - وَرَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ: فَقَالَتْ: إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَلَيْسَ لِي مَحْرَمٌ، فَقَالَ: اذْهَبِي إِلَى امْرَأَةِ رَجُلٍ تُرْضِعُكِ، فَيَكُونُ زَوْجُهَا أَبًا لَكِ، فَتَحُجِّينَ مَعَهُ.

27815 - وَقَالَ بِقَوْلِ اللَّيْثِ قَوْمٌ، مِنْهُمُ ابْنُ عُلَيَّةَ.

27816 - وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ سَالِمٍ - مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَعَمَلُهَا بِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت