فهرس الكتاب

الصفحة 6221 من 9247

مَعْنَى ذَلِكَ عِنْدَهُ ; لِأَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ.

28013 - وَطَائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ، مِنْهُمْ دَاوُدُ يَقُولُونَ: إِنَّ الْعَبْدَ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِيمَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَالِ، وَتَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَيَلْزَمُهُ الْحَجُّ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

28014 - وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ شُذُوذٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلَا خَيْرَ فِي الشُّذُوذِ.

28015 - وَالِاخْتِلَافُ فِي تَسَرِّي الْعَبْدِ قَدِيمٌ وَحَدِيثٌ.

28016 - وَكُلُّ مَنْ يَقُولُ: لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ شَيْئًا لَا يُجَوِّزُ لَهُ التَّسَرِّيَ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَلِ وَلَا يُحِلُّ لَهُ وَطْءَ فَرْجٍ إِلَّا بِنِكَاحٍ يَأْذَنُ لَهُ فِيهِ سَيِّدُهُ.

28017 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ، هَلْ يَتْبَعُهُ مَالُهُ إِذَا أُعْتِقَ ؟ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ.

28018 - وَأَمَّا شِرَاءُ الْعَبْدِ، وَاشْتِرَاطُ مَالِهِ: 28019 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا ذَكَرَهُ فِي"الْمُوَطَّأِ".

28020 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدَ، وَمَالَهُ بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ دَرَاهِمَ، أَوْ دَنَانِيرَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت