الصَّفْقَةِ كَجَرْيِ مِيَاهِ الدَّارِ، وَمَنَافِعِهَا، وَلَمَّا احْتَاجَ إِلَى الشَّرْطِ كَانَتْ صَفْقَةً وَاحِدَةً، وَقَدْ جَمَعَتْ شَيْئَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا يَجُوزُ مِنْ شِرَاءِ دَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ مَعَهَا، أَوْ دَارٍ مَعَهَا، أَوَ دَنَانِيرَ.
28028 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِلتَّابِعِينَ فِي مَالِ الْعَبْدِ إِذَا بِيعَ، أَوْ عَتَقَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: 28029 - ( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّ مَالَهُ تَبَعٌ لَهُ فِي الْبَيْعِ، وَالْعِتْقِ جَمِيعًا، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: الْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ دَاوُدَ وَأَبِي ثَوْرٍ.
28030 - ( وَالثَّانِي ) : أَنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ فِي الْعِتْقِ، وَالْبَيْعِ جَمِيعًا، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ كَاتَبَهُ وَمِمَّنْ قَالَ بِذَلِكَ قَتَادَةُ وَجَمَاعَةٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّونَ.
28031 - ( وَالثَّالِثُ ) : أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ تَبَعٌ لَهُ فِي الْعِتْقِ، وَإِنْ بِيعَ، فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِطَهُ إِنْ شَاءَ.
وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ.
28032 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: إِذَا بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ جَازَ إِذَا كَانَتِ الرَّغْبَةُ فِي الْعَبْدِ لَا فِي الدِّرْهَمِ.