فهرس الكتاب

الصفحة 6258 من 9247

28219 - وَرَوَى أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ شَرَطَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ عَلَى أَنْ يُدَبَّرَ، أَوْ يُعْتَقَ إِلَى أَجَلٍ سَنَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا ؟ قَالَ: لَا أَرَى ذَلِكَ جَائِزًا، وَأَرَى أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ، وَلَيْسَ هَذَا بِحَسَنٍ.

28220 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَلَّا يَبِيعَهُ وَلَا يَهَبَ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، فَإِنْ قَبَضَهُ، فَأَعْتَقَهُ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ بِسَائِرِ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ جَازَ عِتْقُهُ، وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ.

28221 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ عَلَى أَلَّا يَبِيعَهُ، أَوْ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ، أَوْ عَلَى أَلَّا يَسْتَخْدِمَهُ، أَوْ عَلَى أَنْ لَا يُعْتِقَهُ، أَوْ عَلَى أَنْ يُخَارِجَهُ، فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَلَا يَجُوزُ الشَّرْطُ فِي هَذَا إِلَّا فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْعِتْقُ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ، وَلِفِرَاقِ الْعِتْقِ مَا سِوَاهُ: فَنَقُولُ: إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ، فَأَعْتَقَهُ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ.

28222 - حَكَاهُ الرَّبِيعُ، وَالْمُزَنِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ.

28223 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِحَالٍ.

28224 - وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كُلِّهَا: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ فَاسِدٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت