فهرس الكتاب
الثُّرَيَّا لِأَنَّ طُلُوعَ الثُّرَيَّا صَبَاحًا إِنَّمَا يَكُونُ فِي زَمَانِ طِيبِ ثِمَارِ النَّخِيلِ، وَبَعْدَ الْآفَةِ، وَالْعَاهَةِ عَلَيْهَا فِي الْأَغْلَبِ مِنْ أَمْرِهَا.
28327 - وَرَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ.
قَالَ عُثْمَانُ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، مَتَى ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: طُلُوعَ الثُّرَيَّا.
28328 - وَقَدْ رَوَى عَسَلُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ أَهْلِ الْبَلَدِ".
28329 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي"التَّمْهِيدِ".
28330 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: طُلُوعُ الثُّرَيَّا صَبَاحًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَرُبَّمَا يَكُونُ