فهرس الكتاب
28372 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ أَنْوَاعٌ مِنَ الثِّمَارِ، كَالتِّينِ وَالْعِنَبِ وَالرُّمَّانِ، فَطَابَ أَوَّلُ جِنْسٍ مِنْهَا، تَبِعَ ذَلِكَ وَجَذَّهُ، وَلَمْ يَبِعْ مِنْهُ غَيْرَهُ، مَا لَمْ يَطِبْ شَيْءٌ مِنْهُ.
28373 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.
28374 - وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ:"أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"، فَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ عَنِ الْمُشْتَرِي إِذَا أَصَابَتِ الثَّمَرَ جَائِحَةٌ، وَقَدْ كَانَ اشْتَرَاهَا، بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا.
28375 - فَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَضَاءِ بِوَضْعِهَا، احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا.
28376 - وَمِثْلُهُ حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟".
28377 - وَسَنَذْكُرُ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ، وَاخْتِلَافَهُمْ فِيهِ بَعْدَ هَذَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
28378 - وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا مَعْنَى نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ; أَنْ بَيْعَهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ: