فهرس الكتاب

الصفحة 6299 من 9247

الْجَائِحَةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي، الثُّلُثُ فَصَاعِدًا، وَلَا يَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ جَائِحَةً.

28393 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ عَمْرَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ وَضْعِ الْجَائِحَةِ، وَإِنَّمَا فِيهِ النَّدْبُ إِلَى الْوَضْعِ.

28394 - وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:أُصِيبَ رَجُلٌ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، وَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ"، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ"فَلَمْ يَأْمُرْ بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُ مَا وَجَدُوا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ يَأْخُذُونَهُ، فَلَيْسَ لَهُمْ غَيْرُ مَا وَجَدُوا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ شَيْءٌ يَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَنْظَرَ اللَّهُ الْمُعْسِرَ إِلَى الْمَيْسَرَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت