28503 - رَوَى الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَنَاهُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَوَّارَ بْنَ غَزِيَّةَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَّرَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدْ مَرَّ عَلَيْهِ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا"فَقَالَ: لَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، هَذَا سَوَاءً.
28504 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ التَّمْرَ كُلَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ، رَدِيئُهُ وَجَيِّدُهُ، وَرَفِيعُهُ وَوَضِيعُهُ، لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
28505 - وَيَدْخُلُ فِي مَعْنَى التَّمْرِ: جَمِيعُ الطَّعَامِ، فَلَا يَجُوزُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ الزِّيَادَةُ، وَلَا النَّسِيئَةُ، فَإِنْ كَانَ جِنْسَيْنِ وَصِنْفَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ فِيهِ التَّشْبِيهُ، وَجَازَ فِيهِ التَّفَاضُلُ.
28506 - فَهَذَا حُكْمُ الطَّعَامِ الْمُقْتَاتُ الْمُدَّخَرُ كُلُّهُ عِنْدَ مَالِكٍ.