فهرس الكتاب

الصفحة 6363 من 9247

28649 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُهُ: لَا يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّ الْأُمَّةَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى أَنَّ السَّلَفَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا التَّسْلِيفُ فِي صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، لَا يَسْتَكِيلُ كَيْلًا، أَوْ وَزْنًا، أَوْ شَيْئًا مَوْصُوفًا مَضْمُونًا فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَسَنُبَيِّنُ ذَلِكَ فِي بَابِ السَّلَمِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

28650 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِلَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ.

28651 - وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِعَيْنِهِ، لَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ رَجْعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا يَقْبِضُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فِي الرُّطَبِ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ، أَوْ كَإِجَارَةِ الْعَبْدِ، أَوِ الدَّابَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ أَنَّهُ كَالدَّينِ بِالدَّينِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِنَقْدٍ، وَلَا يَشْرَعَ فِي قَبْضِ مَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ، أَوْ قَبْضُ أَصْلِهِ الَّذِي إِلَيْهِ ذَهَبَ وَإِلَيْهِ يَقْصِدُ إِلَى شِرَاءِ مَنْفَعَتِهِ كَالْإِجَارَةِ ; لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ قَدِ انْتَفَعَ بِالثَّمَنِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ، وَأَنَّهُ أَيْضًا يُشْبِهُ الْبَيْعَ، وَالسَّلَفَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ.

28652 - وَلَا أَعْلَمَ خِلَافًا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ عَيْنٍ مَرْئِيَّةٍ غَيْرِ مَأْمُونٍ هَلَاكُهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت