فهرس الكتاب

الصفحة 6445 من 9247

28941 - وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ فِي بَيْعِ الْعُرُوضِ كُلِّهَا جَوَازُ بَيْعِهَا قَبْلَ اسْتِيفَائِهَا عَلَى مَا نُوَضِّحُهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ بَيْعِ الْعُرُوضِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

28942 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، وَالْكُوفِيُّونَ فَلَا يُجِيزُونَ بَيْعَ الْعُرُوضِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

28943 - وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

28944 - وَسَيَأْتِي ذِكْرُ تَلْخِيصِ مَذَاهِبِهِمْ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

28945 - وَقَالَ آخَرُونَ: كُلُّ مَا بِيعَ عَلَى الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، فَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِالْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ عَلَى حَسَبِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فِي كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ، وَمَا لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا.

28946 - وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ.

28947 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ قِيَاسًا عَلَى مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِنَ الطَّعَامِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت