فهرس الكتاب

الصفحة 6450 من 9247

فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ"."

28964 - وَكَذَلِكَ حَمَلُوا رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ عَلَى الطَّعَامِ وَحْدَهُ.

28965 - وَقَالَ عِيسَى: سَأَلْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، فَقَالَ: ذَكَرَ مَالِكٌ أَنَّ ذَلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَرِبْحُهُ حَرَامٌ.

28966 - قَالَ: وَأَمَّا غَيْرُ الطَّعَامِ مِنَ الْعُرُوضِ، وَالْحَيَوَانِ، وَالثِّيَابِ، فَإِنَّ رِبْحَهَا حَلَالٌ، وَلَا بَأْسَ بِهِ ; لِأَنَّ بَيْعَهَا قَبْلَ اسْتِيفَائِهَا حَلَالٌ.

28967 - وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ.

28968 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ: أَرَى أَنَّ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنْ: بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى، وَبَيْعُ كُلِّ مَا ابْتَاعَ الْمَرْءُ بِالْخِيَارِ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَكُلُّ مَا ضَمِنَهُ مِنَ الْبَائِعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

28969 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يُخْتَلَفُ فِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَأَسَانِيدِهِ مَا ذَكَرْنَا، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِصْمَةَ هَذَا لَمْ يَرَهُ، وَعَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ فِيمَا عَلِمْتُ.

28970 - وَيُوسُفُ ثِقَةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت