فهرس الكتاب

الصفحة 6462 من 9247

29016 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: جَائِزٌ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ بِالدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ لَمْ يَحِلَّ إِذَا تَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ.

29017 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَوْلُهُ فِي أَخْذِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَأَخْذِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ.

29018 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.

29019 - وَقَالَ فِي الطَّعَامِ مِنْ ثَمَنِ الطَّعَامِ بِخِلَافِهِمَا لَا فَرْقَ عِنْدَهُ بِأَخْذِ الدَّنَانِيرِ مِنْ دَرَاهِمَ، أَوْ طَعَامٍ مِنْ ثَمَنِ طَعَامٍ مُخَالِفٍ لِاسْمِهِ.

29020 - قَالَ: وَمَنْ بَاعَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ طَعَامًا.

29021 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ.

29022 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عَنْ حَمَّادٍ فِيمَنْ بَاعَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِدَرَاهِمِهِ طَعَامًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت