فَذَلِكَ عِنْدَ أَصْحَابِ مَالِكٍ عَلَى وَجْهَيْنِ:
29224 - ( أَحَدُهُمَا ) : أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ الَّذِي يُعْطِيهِ بِنِصْفِ الدِّرْهَمِ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ، فَيَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.
29225 - ( وَالْآخَرُ ) : أَنْ يَكُونَ الطَّعَامُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، فَيَكُونَ حِنْطَةً، وَذَهَبًا بِطَعَامٍ، وَفِضَّةٍ، فَيَدْخُلَهُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ الطَّعَامَيْنِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَصْلِ مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ الدِّرْهَمُ، وَأَخَذَ بِهِ حِنْطَةً، كَانَ حِينَئِذٍ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ فِي حِنْطَةٍ، فَلَمْ يَدْخُلْهُ شَيْءٌ.
29226 - وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي نِصْفِ الدِّرْهَمِ طَعَامًا مِنْ غَيْرِ مَا ابْتَاعَ، وَمِمَّا ابْتَاعَ مِنْهُ إِذَا قَبَضَهُ، لِأَنَّهُ يَكُونُ بِيعُ الطَّعَامِ بِإِزَاءِ مِثْلِهِ مِنَ الطَّعَامِ، وَسَائِرِهِ بِالدِّينَارِ.
29227 - وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَكُونُ شَرِيكًا لَهُ فِي الدِّرْهَمِ إِنْ أَرَادَ، وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا مَا قَالَهُ سَعِيدٌ.
1311 - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا