فهرس الكتاب

الصفحة 6515 من 9247

عِنْدَهُمْ وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْهُمْ فِيمَا مَضَى مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي مَوْضِعِهِ، فَلَمْ يَدْفَعْهُ، وَشَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ فِي ذَلِكَ الْكَسْرِ طَعَامًا عِنْدَ الْأَجَلِ، بِهَذَا لَا يُجِيزُكَ أَحَدٌ، لِأَنَّهُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ، وَذِكْرُ الْكَسْرِ مِنَ الدِّرْهَمِ لَا مَعْنَى لَهُ، لِأَنَّهُ قَدْ شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ، فَكَانَ ذِكْرُهُ لَغْوًا، وَكَانَ فِي مَعْنَى الْحِيلَةِ، أَوِ الذَّرِيعَةِ إِلَى بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً.

29277 - هَذَا كُلُّهُ أَصْلُ مَالِكٍ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ فِي الَّذِي يَبِيعُ سِلْعَتَهُ بِدَنَانِيرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِالدَّنَانِيرِ، كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أَنْ يَبِيعَهُ لِسِلْعَتِهِ إِنَّمَا هُوَ بِالدَّرَاهِمِ.

29278 - وَذِكْرُ الدِّينَارِ لَغْوٌ، فَكَذَلِكَ ذِكْرُ الْكَسْرِ مِنَ الدِّرْهَمِ هُنَا لَغْوٌ، وَهُوَ طَعَامٌ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ.

29279 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَيَدْخُلُهُ أَيْضًا عِنْدَهُمَا بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ نَسِيئَةً.

29280 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا بِكَسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَمًا وَيَأْخُذَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ، لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكَسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فِضَّةً وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت