فهرس الكتاب

الصفحة 6525 من 9247

29310 - قَالَ: وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، وَاثْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً رَفَعُوا فِي السِّعْرِ فَحَطُّوا مِمَّا يَبِيعُ النَّاسُ لَمْ يُقَمْ لَهُمْ أَهْلُ السُّوقِ، وَلَا يُقَامُ الْكَثِيرُ لِلْقَلِيلِ.

29311 - وَأَمَّا الْحُكْرَةُ، فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: إِذَا قَلَّ الطَّعَامُ فِي السُّوقِ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَمَنِ اشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا لِلْحُكْرَةِ، فَهُوَ مُضِرٌّ لِلْمُسْلِمِينَ مُعْتَدٍ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، فَمَنْ فَعَلَهُ، فَلْيُخْرِجْهُ إِلَى السُّوقِ، وَلْيَبِعْهُ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ بِمَا ابْتَاعَهُ، وَلَا يَزْدَدْ فِيهِ، وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ الطَّعَامُ فِي الْأَسْوَاقِ، وَبَارُوا، اسْتَغْنَى الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ، فَلَا بَأْسَ حِينَئِذٍ بِالِابْتِيَاعِ لِلْحُكْرَةِ، قَالَ: وَجَمِيعُ الْأَشْيَاءِ فِي ذَلِكَ كَالطَّعَامِ.

29312 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِحَاطِبٍ، وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تَبِيعُ ؟ فَذَكَرَ لَهُ سِعْرًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ، فَرَفَعَ، فَجَاءَ عُمَرُ بِنَفْسِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَاطِبٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّمَا أُخْبِرْتُ أَنَّ عِيرًا مُقْبِلَةً مِنَ الطَّائِفِ بِزَبِيبٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَعْتَبِرَ بِسِعْرِكَ، فَبِعْ كَيْفَ شِئْتَ.

29313 - هَكَذَا رَوَاهُ طَائِفَةٌ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ مِنْهُمُ: ابْنُ وَهْبٍ، وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت