وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ جَائِزٌ حِينَئِذٍ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ وَجَائِزٌ عِنْدَهُمْ بَيْعُ مَا شِئْتَ مِنَ الْأَنْعَامِ بِمَا شِئْتَ مِنَ الطَّيْرِ وَالْحِيتَانِ، وَبَيْعُ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْأَنْعَامِ بِمَا شِئْتَ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
29445 - وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ - إِلَّا أَشْهَبَ - أَنْ يُبَاعَ الدَّجَاجُ بِطَيْرِ الْمَاءِ، لِأَنَّ طَيْرَ الْمَاءِ لَا يُقْتَنَى، فَهُوَ كَاللَّحْمِ.
29446 - وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الشَّارِفِ إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا، لِيَنْحَرَهَا، فَلَا يَجُوزُ - يَعْنِي بَيْعَهَا - بِغَنَمٍ أَحْيَاءَ.