وَالْفِضَّةِ، فَجَائِرٌ فِيهِ النَّسِيئَةُ، وَالتَّفَاضُلُ كَيْفَ شَاءَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَا رِبَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ.
29547 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.
29548 - وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.
29549 - قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لَا بَأْسَ بِقَبْضَةٍ بِقَبْضَتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، وَكَذَلِكَ سَائِرٌ الثِّيَابِ.
29550 - قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَخَالَفَهُ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ فِي هَذَا.
29551 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى عَشَرَةَ أَثْوَابٍ.
29552 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كُلُّ مَا لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ، فَجَائِزٌ التَّفَاضُلُ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ نَسِيئَةً.
29553 - وَعَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، فَجَائِزٌ التَّفَاضُلُ.
29554 - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قُبْطِيَّةٍ بِقُبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.
29555 - وَزَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ.
29556 - قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ