29578 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ طَعَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
29579 - قَالَ: وَكَذَلِكَ الْعَقَارُ، وَالْعُرُوضُ كُلُّهَا، وَكُلُّ مَا مُلِكَ بِشِرَاءٍ أَوْ خُلْعٍ، أَوْ نِكَاحٍ.
29580 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مُلِكَ بِعَقْدٍ، يَنْتَقِضُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، إِلَّا الْعَقَارَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.
29581 - قَالَ: وَجَائِزٌ بَيْعُ مَا مُلِكَ بِعَقْدٍ لَا يَنْتَقِضُ الْعَقْدُ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، كَالْمَهْرِ، وَالْجُعْلِ فِي الْخُلْعِ.
29582 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، إِلَّا فِي الْعَقَارِ، فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ، وَبَيْعُ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ إِذَا مُلِكَ كَالشِّرَاءِ.
29583 - ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ إِلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
29584 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنَ الْمُسْلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
29585 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَنِ اشْتَرَى ثَمَرَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ.
29586 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، وَإِنْ