29717 - قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِإِحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ ذَهَبَ بِالسِّلْعَةِ عَلَى ذَيْنِكَ الشَّرْطَيْنِ.
29718 - قَالَ: هِيَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.
29719 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ بِعْتَ بَيْعًا، فَقُلْتَ هُوَ لَكَ بِالنَّقْدِ بِكَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا، فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْبَيْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَعَ بَيْعُكَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ بَيْعَانِ فِي بَيْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَتَاعَكَ بِعَيْنِهِ أَخَذْتَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتُهْلِكَ، فَلَكَ أَوْكَسُ الثَّمَنَيْنِ، وَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، وَإِذَا ذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ نَقْدًا كَانَ أَوْ نَسِيئَةً، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
29720 - وَرَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: الصَّفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا.
29721 - قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ إِنْ يَأْخُذْ سِلْعَةً بَيْعًا، فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذِهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، وَتُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دِرْهَمٍ.
29722 - وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: هُوَ رِبًا.