فهرس الكتاب

الصفحة 6659 من 9247

29858 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ: يُحَطُّ مِنْهُمَا.

29859 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.

29860 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ فِي الْمُرَابَحَةِ: لَهُ الْخِيَارُ.

29861 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ: وَلَا يُحَطُّ عَنْهُ شَيْءٌ.

29862 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا دَخَلَهَا عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، أَوْ حَالَتِ الْأَسْوَاقُ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، فَلَا يَرُدُّهَا، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ.

29863 - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ، وَكَانَتْ قِيمَتُهَا نِصْفَ مَا وَزَنَ مِثْلَ مَا وَزَنَ الْمُبْتَاعُ، أَوْ أَكْثَرَ، فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ تَمَامُ الْقِيمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِمَّا وَزَنَ، فَلَا تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ، وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً أَخَذَ الْجَمِيعَ، أَوْ رَدَّ.

29864 - قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحَطُّ فِي الْمُرَابَحَةِ.

29865 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَعْنِي مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ.

29866 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ.

29867 - قَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا خَانَهُ، ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي ؛ حُطَّ عَنْهُ مِنَ الثَّمَنِ الزِّيَادَةُ، وَرِبْحُ الزِّيَادَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت