فهرس الكتاب
صَنْعَاءَ: إِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَنْهُ خِلَافُهُ.
29995 - وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يَرَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ خِيَارًا فِي الْمَجْلِسِ أَنْ يَكُونَ التَّفَرُّقُ بِالْكَلَامِ كَعَقْدِ النِّكَاحِ، أَوْ كَوُقُوعِ الطَّلَاقِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ: فِرَاقًا.
29996 - قَالُوا: وَالتَّفَرُّقُ بِالْكَلَامِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ مَعْرُوفٌ كَمَا هُوَ بِالْأَبْدَانِ.
29997 - وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ [ النِّسَاءِ: 130 ] وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى [وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا [ آلِ عِمْرَانَ: 105 ] وَبِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّفَرَّقُوا دِينَهُمْ [ الْأَنْعَامِ: 159 ] ، وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"تَفْتَرِقُ أُمَّتِي"وَنَحْوِ هَذَا مِمَّا لَمْ يُرَدْ بِهِ الِافْتِرَاقُ بِالْأَبْدَانِ.