فهرس الكتاب

الصفحة 6738 من 9247

30245 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي شِرَاءٍ اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.

30246 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ.

30247 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا فِي الْعَقَارِ، فَإِنَّهُ أَجَازَ فِيهِ الشَّرِكَةَ وَالتَّوْلِيَةَ، فَبَطَلَ الْقَبْضُ.

30248 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ.

30249 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي شَيْءٍ يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ قَبْلَ الْقَبْضِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ"وَهُوَ مَأْكُولٌ مَكِيلٌ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، وَالشَّرِكَةُ فِيهِ، وَالتَّوْلِيَةُ جَائِزَةٌ.

30250 - وَأَمَّا الْعُهْدَةُ فِي الشَّرِكَةِ، فَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّهَا عَلَى الْمُشَرِّكِ دُونَ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمُشْتَرِي عُهْدَتُكَ عَلَى الْبَائِعِ كَعَهْدِي، فَيَجُوزُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ، وَإِنْ تَفَاوَتَ كَانَ شَرْطُهُ بَاطِلًا، وَكَانَتْ عُهْدَةُ الشَّرِيكِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ الشَّرِكَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ.

30251 - وَمَعْنَى الْعُهْدَةُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَالْقِيَامُ فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَالْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَ الشَّرِيكِ، وَالَّذِي أَشْرَكَهُ، وَبَيْنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَيَكُونَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت