فَجَعَلَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ ذَكَرْنَا الرُّوَاةَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَالْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي"التَّمْهِيدِ".
30265 - وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَمُتَّصِلٌ صَحِيحٌ مُسْنَدٌ إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ:وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ إِسْوَةُ الْغُرَمَاءِ"، لَيْسَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -."
30266 - وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ:"إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ غَرِيمُهُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ"، لَمْ يَذْكُرِ الْمَوْتَ، وَلَا حُكْمَهُ.
30267 - كَذَلِكَ رَوَاهُ قَتَادَةُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
30268 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغَيْرِ"لَمْ يَذْكُرِ الْمَوْتَ وَلَا حُكْمَهُ.