فهرس الكتاب

الصفحة 6755 من 9247

30295 - وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا: دَاوُدُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ أَيْضًا، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.

30296 - وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي الْمُفْلِسِ يَأْبَى غُرَمَاؤُهُ دَفْعَ السِّلْعَةِ إِلَى صَاحِبِهَا، وَقَدْ وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا، وَيُرِيدُونَ دَفْعَ الثَّمَنِ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ لِمَا لَهُمْ فِي قَبْضِ السِّلْعَةِ مِنَ الْفَضْلِ:

30297 - فَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَهُمْ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ أَخْذُهَا إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغُرَمَاءُ ثَمَنَهُا.

30298 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ هَذَا مَقَالٌ: قَالَ: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُفْلِسِ، وَلَا لِوَرَثَتِهِ أَخْذُ السِّلْعَةِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ صَاحِبَهَا أَحَقَّ بِهَا مِنْهُمْ، وَالْغُرَمَاءُ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْخِيَارُ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا، وَضَرَبَ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِثَمَنِهَا.

30299 - وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجَمَاعَةٌ.

30300 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ أَيْضًا فِي الْمُفْلِسِ يَمُوتُ قَبْلَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَقَبْلَ تَوْقِيفِهِ:

30301 - فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ حُكْمُ الْمُفْلِسِ كَحُكْمِ الْمَوْتِ، وَبَائِعُ السِّلْعَةِ إِذَا وَجَدَهَا بِعَيْنِهَا إِسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الْمَوْتِ بِخِلَافِ الْفَلَسِ.

30302 - وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

30303 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; لِأَنَّهُ حَدِيثٌ نَصَّ فِيهِ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَوْتِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت