30446 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ"أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً، فَيَقْبِضَهَا، وَلَمْ يَفْتَرِقَا، وَهُوَ مُغْتَبِطٌ بِهَا غَيْرُ نَادِمٍ عَلَيْهَا، فَيَأْتِيَهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ مَنْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ مِثْلَ سِلْعَتِهِ، أَوْ خَيْرًا مِنْهَا بِأَقَلِّ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ فَيَفْسَخُ بَيْعَ صَاحِبِهِ ; لِأَنَّ الْخِيَارَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، فَيَكُونُ هَذَا فَسَادًا.
30447 - وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ"نَحْوُ مَذْهَبِ مَالِكٍ.
30448 - وَمَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ مُتَقَارِبَةٌ مُتَدَاخِلَةٌ، وَكُلُّهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسُومَ الرَّجُلَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ بَعْدَ الرُّكُونِ، وَالرِّضَا عَلَى نَحْوِ مَا وَصَفْنَا مِنْ أَقْوَالِهِمْ فِي ذَلِكَ.
وَالْبَيْعُ عِنْدَهُمْ مَعَ ذَلِكَ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ سَوْمَ الْمُسَاوِمِ لَمْ يَتِمَّ بِهِ عَقْدُ بَيْعٍ، وَقَدْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلَّا يُتِمَّهُ إِنْ شَاءَ.
30449 - وَأَهْلُ الظَّاهِرِ يَفْسَخُونَهُ.
30450 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَسْخُهُ أَيْضًا مَا لَمْ يَفُتْ.