3224 - وَفِي بَعْضِ الْآثَارِ عَنْ عُمَارَةَ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ.
3225 - وَحَدِيثُهُ هَذَا غَيْرُ حَدِيثِهِ عِنْدَ نُزُولِ آيَةِ التَّيَمُّمِ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ.
3226 - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى"فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ" [ سُورَةُ النِّسَاءِ: 43 وَسُورَةُ الْمَائِدَةِ: 6 ] ، وَلَمْ يَقُلْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، كَمَا قَالَ فِي الْوُضُوءِ. وَقَالَ تَعَالَى:"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" [ سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 38 ] . وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْقَطْعَ إِلَى الْكُوعَيْنِ.
3227 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا تُجْزِيهِ إِلَّا ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي.
3228 - وَقَدْ رُوِيَتْ بِذَلِكَ آثَارٌ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ أَيْضًا، وَغَيْرِهِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي"التَّمْهِيدِ".
3229 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.