فهرس الكتاب

الصفحة 6802 من 9247

ذَلِكَ، أَوْ جَاهِلًا.

30529 - وَرَوَى عِيسَى، وَسَحْنُونٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُؤَدَّبُ الْحَاضِرُ إِذَا بَاعَ لِلْبَادِي.

30530 - زَادَ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ إِنْ كَانَ مُعْتَادًا لِذَلِكَ.

30531 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي.

30532 - وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي شِرَائِهِ لَهُ: فَمَرَّةً قَالَ: لَا يَشْتَرِي لَهُ، وَلَا يُشِيرُ عَلَيْهِ، وَلَا يَبِيعُهُ.

30533 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ.

30534 - قَالَ: الشِّرَاءُ لِلْبَادِي مِثْلُ الْبَيْعِ.

30535 - قَالَ: وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ:"لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ"، أَيْ لَا يَشْتَرِي عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

30536 - قَالَ: وَلَا يَجُوزُ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْبَدَوِيِّ، وَلَا يَبِيعَ لَهُ، وَلَا أَنْ يَبْعَثَ الْحَضَرِيُّ لِلْبَدَوِيِّ مَتَاعًا، فَيَبِيعَهُ لَهُ، وَلَا يُشِيرَهُ فِي الْبَيْعِ إِنْ قَدِمَ عَلَيْهِ.

30537 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالسِّعْرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت