فهرس الكتاب

الصفحة 6807 من 9247

وَلَوْ كَانَتْ تَصُرُّوا لَكَانَتْ مَصْرُورَةً، وَهَذَا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ.

30559 - وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ"; فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقَوْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ; فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِهِ، وَاسْتَعْمَلَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّهُ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ.

30560 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَهُوَ تَحْصِيلُ مَذْهَبِهِ.

30561 - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُ وَاللَّيْثُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْحَدِيثِ.

30562 - ذَكَرَ أَسَدٌ، وَسَحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُمَا قَالَا لَهُ: أَيَأْخُذُ مَالِكٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؟ فَقَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: أَتَأْخُذُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت