فهرس الكتاب

الصفحة 6810 من 9247

30576 - هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ بَيْعَ الْمُصَرَّاةِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

30577 - وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْخِيَارِ قَوْلَ مَنْ جَعَلَ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَلَمْ يَرَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِهَذَا الْخَبَرِ.

30578 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَاحْتَلَبَهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنَّ سَخِطَهَا لِاخْتِلَافِ لَبَنِهَا رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ قُوتِ ذَلِكَ الْبَلَدِ تَمْرًا كَانَ، أَوْ بُرًّا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.

30579 - وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ.

30580 - وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: إِنْ عَلِمَ مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ أَنَّهَا مُصَرَّاةٌ بِإِقْرَارِ الْبَائِعِ، فَرَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَحْلُبَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُرْمٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلُبِ اللَّبَنَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَلْزَمُ غُرْمُ الصَّاعِ.

30581 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَا لَا خِلَافَ فِيهِ فَقِفْ عَلَيْهِ.

30582 - قَالَ عِيسَى: وَلَوْ حَلَبَهَا مَرَّةً، ثُمَّ حَلَبَهَا ثَانِيَةً، فَنَقَصَ لَبَنُهَا رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لِحَلْبَتِهِ الْأُولَى، وَلَوْ جَاءَ بِاللَّبَنِ بِعَيْنِهِ كَمَا حَلَبَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَلَزِمَهُ غُرْمُ الصَّاعِ ; لِأَنَّ الصَّاعَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِيهِ لَبَنًا ; لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت