فهرس الكتاب

الصفحة 6847 من 9247

( أَحَدُهَا ) : هَذَا.

( وَالْآخَرُ ) : مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ.

( وَالْآخِرُ ) : يُنْفِقُ فِي الْمِصْرِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ نَفَقَةِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ.

30734 - وَلَهُ فِي قَرْضِ نَفَقَتِهِ قَوْلَانِ:

( أَحَدُهُمَا ) : أَنَّهُ يُقْرِضُ لَهُ النَّفَقَةَ.

( وَالثَّانِي ) : لَا يُقْرِضُ لَهُ، وَيُنْفِقُ هُوَ.

30735 - وَالْمَشْهُورُ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ فِي الْحَضَرِ.

30736 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ.

30737 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِذَا كَانَ لِلْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ أَهْلٌ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يُسَافِرُ إِلَيْهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ فِي ذَهَابِهِ، وَلَا رُجُوعِهِ.

30738 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَهُ النَّفَقَةُ فِي ذَهَابِهِ، وَرُجُوعِهِ، وَلَا نَفَقَةَ لَهُ فِي مُقَامِهِ عِنْدَ أَهْلِهِ.

30739 - وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُمَا أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهُ إِذَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ.

30740 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت