فهرس الكتاب

الصفحة 6857 من 9247

الْجَوَابِ.

30788 - وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ الصَّوَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -.

30789 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَّا فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ.

30790 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِفَةِ الْمَالِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ الْقِرَاضُ: 30791 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي"الْمُوَطَّإِ"مَا ذَكَرْنَاهُ.

30792 - وَزَادَ فِي غَيْرِهِ: وَلَا بِالْفُلُوسِ.

30793 - وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ كَقَوْلِ اللَّيْثِ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.

30794 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ.

30795 - وَقَالَ: إِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ، فَبَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، أَوْ أَعْطَاهُ دَارًا بَيْنَهُمَا، وَيُؤَاجِرُهَا عَلَى أَنَّ أَجْرَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ جَازَ، وَالْأَجْرُ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

30796 - قَالَ: وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ الْمُزَارَعَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت