فهرس الكتاب

الصفحة 6868 من 9247

إِلَيْهِ مَالَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى النِّصْفِ، وَالْآخَرُ عَلَى الثُّلُثِ، أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَخْلِطَهُمَا، أَوْ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ مَعَهُ حَافِظًا يَحْفَظُ عَلَيْهِ، أَوْ غُلَامًا، أَوْ وَلَدًا يُعْلِمُهُ لَهُ، أَوْ عَلَى أَنْ يَشْتَرِطَ زَكَاةَ الرِّبْحِ فِي الْمَالِ، وَزَكَاةَ الْمَالِ فِي الرِّبْحِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَبْتَاعَ بِالْمَالِ دَوَابَّ يَطْلُبُ نَسْلَهَا، أَوْ شَجَرًا يَطْلُبُ ثَمَرَتَهَا، أَوْ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِالْمَالِ سِلْعَةً يَخْرُجُ بِهَا إِلَى بَلَدٍ يَبِيعُهَا بِهِ، أَوْ يَقْدَمُ بِهَا مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا فِيهِ.

30826 - وَمِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ مَا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

30827 - وَمِنْهَا مَا يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ إِنْ وَقَعَ.

30828 - وَمِنْهَا مَا يُرَدُّ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ.

30829 - نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ بِعَوْنِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِنَا مَا رَسَمَهُ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي هَذَا الْبَابِ:

30830 - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ، قَالَ: وَلَا يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت