فهرس الكتاب

الصفحة 6871 من 9247

30841 - وَقَالَ أَشْهَبُ: هُوَ جَائِزٌ ; لِأَنَّهُ يَعُودُ إِلَى الْأُجَرَاءِ.

30842 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا فِي زَكَاةِ الرِّبْحِ، لَا فِي زَكَاةِ الْمَالِ.

30843 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ، لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ، فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

30844 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

30845 - وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى أَجْرِ مِثْلِهِ.

30846 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيمَا يُرَدُّ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ، وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ:

30847 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كُلُّ مَا دَخَلَهُ التَّزَيُّدُ، وَالتَّحْجِيرُ، فَإِنَّ الْعَامِلَ يُرَدُّ فِيهِ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَجِيرًا، حَاشَا مَسْأَلَتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا خَرَجَتَا عَنْ أَصْلِهِ:

30848 - ( إِحْدَاهُمَا ) : الْعَامِلُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَالِ الْقِرَاضِ، فَقَالَ: يُرَدُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت