فهرس الكتاب

الصفحة 6873 من 9247

قَالَ: وَأَظُنُّ ذَلِكَ كُلَّهُ اسْتِحْسَانًا وَالْأَصْلُ فِيهِ الرَّدُّ إِلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ.

30854 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْقِرَاضِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ ضَمَانُ الْمَالِ، فَمَرَّةً قَالَ: يُرَدُّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ، وَمَرَّةً قَالَ: يُرَدُّ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ.

30855 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

30856 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

30857 - وَأَمَّا الْقِرَاضُ إِلَى أَجَلٍ، فَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ، وَقَالُوا: الْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَفَاسَخَا.

30858 - وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ إِنْ وَقَعَتْ رُدَّتْ إِلَى قِرَاضِ الْمِثْلِ.

30859 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ أَخَذَ الْمَالَ قِرَاضًا إِلَى أَجَلٍ فُسِخَ الْقِرَاضُ، فَإِنْ عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ.

30860 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ"الْمُوَطَّإِ". فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ، قَالَ: لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ، وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ، فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ، كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت