فهرس الكتاب

الصفحة 6895 من 9247

30935 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ هَذَا فِي"الْمُوَطَّأِ"أَنَّ الْعَامِلَ يَضْمَنُ إِذَا بَاعَ بِالدَّيْنِ ; لِأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ أَخَذَ الْمَالَ أَنَّهُ إِنْ بَاعَ بِالدَّيْنِ ضَمِنَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ضَمِنَ.

30936 - وَتَلْخِيصُ مَذْهَبِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي بَيْعِ الْمُقَارِضِ بِالدَّيْنِ.

30937 - إِنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ قَالَا: لَا يَبِيعُ الْعَامِلُ فِي الْقِرَاضِ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ، فَإِنْ فَعَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ضَمِنَ.

30938 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَوْ يَنُصَّ ذَلِكَ لَهُ إِذَا قَارَضَهُ.

30939 - وَأَمَّا مَوْتُ الْعَامِلِ فِي سِلَعٍ، أَوْ دَيْنٍ، فَقَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ.

30940 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ مَاتَ الْعَامِلُ لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يُعْمَلَ مَكَانَهُ، وَبِيعَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ثِيَابُ سَفَرِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ، كَانَ لِوَرَثَتِهِ حِصَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ خُسْرَانًا، كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَالِ، وَإِنْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ صَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ، فَإِنْ رَضُوا تَرَكُوا الْمُقَارِضَ عَلَى قِرَاضِهِ، وَإِلَّا فَقَدِ انْفَسَخَ قِرَاضُهُ.

30941 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَتَى شَاءَ رَبُّ الْمَالِ أَخَذَ مَالَهُ قَبْلَ الْعَمَلِ وَبَعْدَهُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت