فهرس الكتاب

الصفحة 6902 من 9247

وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى كَرَاهَةِ ذَلِكَ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ، إِلَّا أَنَّ عِلَّتَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَعُودُ أَمَانَةً حَتَّى يُقْبَضَ ثُمَّ يُعَادَ، وَكَذَلِكَ الْأَمَانَةُ لَا تَعُودُ فِي الذِّمَّةِ وَلَا تَكُونُ مَضْمُونَةً إِلَّا بِأَنْ يَقْبِضَهَا رَبُّهَا، ثُمَّ يُسَلِّفَهَا، فَتَنْتَقِلُ إِلَى الذِّمَّةِ حِينَئِذٍ.

30959 - وَكَرِهَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ عِنْدَهُ: اعْمَلْ بِمَا تَرَاهَا، وَلَمْ يُجْبِرْهُ.

30960 - وَكَرِهَ أَشْهَبُ أَنْ يُوقِعَ.

30961 - وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: لَا بَأْسَ بِهِ.

30962 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ بِالدَّيْنِ قِرَاضًا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

30963 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَذِنَ لَهُ رَبُّ الدَّيْنِ، فَعَمِلَ بِهِ قِرَاضًا.

30964 - فَرَوَى سَحْنُونٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: الرِّبْحُ وَالْخَسَارَةُ جَمِيعًا لِلْمُدْيَانِ وَعَلَيْهِ.

30965 - وَقَالَ أَشْهَبُ: إِنْ عَمِلَ فَالْخَسَارَةُ وَالرِّبْحُ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت