فهرس الكتاب

الصفحة 6937 من 9247

صَاحِبِهِ.

31085 - قَالَ: وَقَالَ مُطَرِّفٌ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ، وَأَشْهَبُ: لَا بَأْسَ بِاقْتِسَامِهِ عَلَى التَّحَرِّي، وَالتَّعْدِيلِ، أَوْ عَلَى التَّجَاوُزِ وَالرِّضَا بِالتَّفَاضُلِ.

31086 - وَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ.

31087 - قَالَ: وَبِهِ أَقُولُ ; لِأَنَّ مَا جَازَ فِيهِ التَّفَاضُلُ جَازَ فِيهِ التَّحَرِّي.

31088 - وَذَكَرَ سَحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ قِسْمَةِ الْفَوَاكِهِ بِالْخَرْصِ، فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ فِي ذَلِكَ.

31089 - قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا ذَكَرَ أَنَّهُ سَأَلَ مَالِكًا عَنْ قِسْمَةِ الْفَوَاكِهِ بِالْخَرْصِ، فَأَرْخَصَ فِيهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ.

31090 - وَقَالَ أَشْهَبُ: سَأَلْتُ مَالِكًا مَرَّاتٍ عَنْ تَمْرِ النَّخْلِ، وَالْأَعْنَابِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الثِّمَارِ تُقْسَمُ بِالْخَرْصِ، فَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لِي: إِذَا طَابَتِ الثَّمَرَةُ مِنَ النَّخْلِ وَغَيْرُهَا أُقْسِمَتْ بِالْخَرْصِ.

31091 - وَاخْتَارَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قِيَاسًا عَلَى جَوَازِ الْعَرَايَا، وَغَيْرِهَا بِالْخَرْصِ فِي غَيْرِ النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ، كَمَا تَجُوزُ فِي النَّخْلِ، وَالْعِنَبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت