فَعَلَ كَانَ كَمَنْ زَرَعَ أَرْضَ غَيْرِهِ.
31220 - قَالَ: وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إِلَّا بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ نَخْلَاتٍ بِعَيْنِهَا مِنَ الْحَائِطِ لَمْ يَجُزْ، وَلَوِ اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ زِيَادَةً لَمْ يَجُزْ، وَكَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ.