فهرس الكتاب

الصفحة 7002 من 9247

31361 - وَقَوْلُ الْكُوفِيِّينَ كَقَوْلِ أَشْهَبَ، مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ عَلَى ابْنَتَيْنِ، وَأُخْتَيْنِ وَرِثْنَ عَنْهُ أَرْضًا، أَوْ دَارًا فَبَاعَتْ بَعْضُهُنَّ حِصَّتَهَا مِنْهَا.

31362 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: تَدْخُلُ الْبَنَاتُ عَلَى الْأَخَوَاتِ، وَلَا تَدْخُلُ الْأَخَوَاتُ عَلَى الْبَنَاتِ ; لِأَنَّهُنَّ هَاهُنَا عَصَبَةُ الْبَنَاتِ.

31363 - وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا تَدْخُلُ الِابْنَةُ عَلَى الْأُخْتِ. كَمَا لَا تَدْخُلُ الْأُخْتُ عَلَيْهَا.

31364 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ.

31365 - قَالَ: وَلَوْ وَرِثَهُ رَجُلَانِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ ابْنَانِ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، وَأَرَادَ أَخْذَ الشُّفْعَةِ دُونَ عَمِّهِ، فَكِلَاهُمَا فِي الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ ; لِأَنَّهُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ.

31366 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: هَذَا أَصَحُّ مِنْ قَوْلِهِ الْآخَرِ: إِنَّ أَخَاهُ أَحَقُّ بِنَصِيبِهِ.

31367 - قَالَ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الْمَعْنَيَيْنِ لِنِصْفَيْنِ مِنْ عَبْدٍ أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ مِنَ الْآخَرِ فِي أَنَّ عَلَيْهِمَا قِيمَةَ الْبَاقِي عَلَى السَّوَاءِ إِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت