فهرس الكتاب

الصفحة 7010 من 9247

31400 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شَاءَ الشَّفِيعُ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ وَبِقِيمَةِ الْبِنَاءِ قَائِمًا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ.

31401 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مَنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرِكَةٍ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِي، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ.

31402 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِالْبَيْعِ لِمَنْ أَرَادَهَا، وَطَلَبَهَا.

31403 - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا الْبَائِعُ، فَالْإِقَالَةُ لَا نَقْطَعُهَا عَمَّنْ جَعَلَهَا بَيْعًا مُسْتَأْنَفًا، وَعَمَّنْ يَجْعَلُهَا فَسْخَ بَيْعٍ ; لِأَنَّ فِي فَسْخِهِ الْبَيْعَ فَسْخًا لِلشُّفْعَةِ.

31404 - وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ بِالسُّنَّةِ.

31405 - وَقِيَاسُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّينَ وُجُوبُ الشُّفْعَةِ، لَا تَنْقُضُهَا الْإِقَالَةُ.

31406 - وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَأَشْهَبَ فِي عُهْدَةِ الشَّفِيعِ فِي الْإِقَالَةِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت