فهرس الكتاب

الصفحة 7023 من 9247

31465 - وَرَوَى أَبُو جَعْفَرٍ الدِّمْيَاطِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ فِيهَا الشُّفْعَةَ.

31466 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الشُّفْعَةِ فِي الْكِرَاءِ، أَوِ الدُّورِ، وَالرِّبَاعِ، وَالْأَرَضِينَ، وَفِي الْمُسَاقَاةِ، وَفِي الدَّيْنِ هَلْ يَكُونُ الْمِدْيَانُ أَحَقَّ بِهَا ؟.

31467 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِمْ.

31468 - وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ يَنْفِي الشُّفْعَةَ، وَيُسْقِطُهَا إِلَّا فِي الْمُشَاعِ مِنَ الْأَرَضِينَ، وَالرِّبَاعِ حَيْثُ يُمْكِنُ ضَرْبُ الْحُدُودِ، وَتَصْرِيفُ الطُّرُقِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

31469 - قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرِكَةٍ، عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ، فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ، فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.

31470 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا فَرْقَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ، أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت