فهرس الكتاب

الصفحة 7037 من 9247

31549 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَنَحْوَهَا.

31550 - وَقَالَ أَصْبَغُ: يُؤْخَذُ بِالْمَالِ عَلَى قَدْرِ قِلَّةِ الْمَالِ وَكَثْرَتِهِ وَعَلَى قَدْرِ عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ، وَيَقْضِي ذَلِكَ شَهْرٌ، ثُمَّ لَا يَدْرِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ.

31551 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ فَإِنْ فَضَلَتْ مَكَانَهُ، فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الطَّلَبُ، فَلَمْ يَطْلُبْ بَطُلَتْ شُفْعَتُهُ، وَإِنْ عَلَا، فَأَخَذَ الطَّلَبَ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ حَبْسٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ، يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ نَافِعٌ، فَلَا قِيَامَ لَهُ.

31552 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِذَا وَقَعَ الْبَيْعُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ الشَّفِيعُ فَإِنْ أَشْهَدَ مَكَانَهُ أَنَّهُ عَلَى شُفْعَتِهِ وَإِلَّا بَطُلَتْ شُفْعَتُهُ، وَسَوَاءٌ أَحْضَرَ عِنْدَ ذَلِكَ مَالًا أَوْ ثَمَنَ الْبَيْعِ، أَوْ لَمْ يُحْضِرْ.

31553 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِشْهَادُ بِمَحْضَرٍ مَطْلُوبٍ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ بِحَضْرَةِ الْمَبِيعِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ.

31554 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا مَعْنَى لِإِشْهَادِ الْحَاضِرِ عَلَى الطَّلَبِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ طُلَّابُهُ وَطَلَبُهُ بِذَلِكَ، وَأَمَّا إِذَا تَرَاخَى بِذَلِكَ وَطَالَ، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ; لِأَنَّ تَرْكَهُ لِلطَّلَبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت